الشيخ عزيز الله عطاردي

147

مسند الإمام الباقر ( ع )

42 - باب ما لا يؤكل لحمه 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمّد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّهما سألاه ، عن أكل لحوم الحمر الأهلية ؟ قال نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنّها كانت حمولة الناس وإنّما الحرام ما حرّم اللّه عزّ وجلّ في القرآن [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : إنّ المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابّهم فأمرهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله باكفاء القدور ولم يقل : إنّهما حرام وكان ذلك إبقاء على الدوابّ [ 2 ] . 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علىّ بن الزيّات ، عن زرارة إنّه قال : واللّه ما رأيت مثل أبى جعفر عليه السّلام قطّ وذلك أنّى سألته فقلت : أصلحك اللّه ما يؤكل من الطير ؟ فقال : كل ما دفّ ولا تأكل ما صفّ ، قلت : البيض في الآجام ؟ فقال : ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل ، قلت : فطير الماء ؟ قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل [ 3 ] . 4 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علىّ بن

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 245 . [ 2 ] الكافي : 6 / 246 . [ 3 ] الكافي : 6 / 247 .